الوقتأقساماخبار العراقمختارات من الثقافة التنظيميةالدولة المدنية مفهوم ليبرالي
(0) مشروع - الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي - لتأسيس الدولة العراقية(0) العقد الإجتماعي والميثاق الوطني !!(0) الليبرالية الديمقراطية ومفهوم الدولة ــــ راغب الركابي(0) دستور الجمهورية العراقية(0) كلمة في اليوم العالمي للمرأة ــــــ راغب الركابي(0) أزمة الخطاب الإسلامي السلفي الجديد (0) نساء من أجل الحياة ـــــ راغب الركابي(0) الليبرالية والحكومة القوية(0) ردٌ على صالح الفوزان ... مكفر الليبرالين ـــــ راغب الركابي(0) الطريق إلى الليبرالية الديمقراطية ـــ الحلقة (5)(0) زمن التغيير ــــ راغب الركابي(0) بيان إعلان مبادئ صادرعن الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي (0) الليبرالية والنيوليبرالية في الواقع ـــــ راغب الركابي(0) الإنتقال إلى الدولة ــــــ راغب الركابي(0) احتلال الكويت(0) الطريق إلى الليبرالية الديمقراطية (أ)(0) الشرف......راغب الركابي (0) من مقالات التفسير والفكرالقرآن بين التحريف والتصحيف : ـــــــــــ آية الله الشيخ إياد الركابي
موسى النبي والعبد الصالح ــــــــ آية الله إياد الركابي في ظلال آية المحارب ــــــ الحلقة الثانية في ظلال آية المُحارب ـــــــ الحلقة الأولى الذات الإلهيّة بين العلم والعبادة ـــــــ مادونا عسكر الحراك العراقي اللبناني ـــــــــــــ راغب الركابي ثمن الحرية ـــــــــــ راغب الركابي المفهوم الإفتراضي لمعنى قوله تعالى : [ فلا أقسمُ بالخنس ، الجوار الكنس ] – التكوير 15 ، 16 العلاقة بين الفكر والسلطة ـــــــــــ راغب الركابي رسالة ملك الفرس يزدجرد* الى عمر بن الخطاب صوت أبي العلاء الاشتراكي.... إبراهيم مشاره - الخلل المفاهيمي في لغة النص : - القلب ، الفؤاد ، العقل .. الروح مثالاً |
Monday, July 18. 2016مسودة دستور جمهورية العراقمسودة دستور الجمهورية العراقية الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي مركز الدراسات والبحوث الدائرة القانونية 24 – 10 -2004 المقدمة في البداية لا بد من الاعتراف بأننا في العراق ومنذ تشكيل ما سمي بالدولة القطرية الحديثة ، أي منذ نهاية حقبة عصبة الأمم ومعاهدة فرساي وما تبعه من معاهدة سايكس بيكو ، والعراق الدولة لم يتشكل ككيان وطني يمكن أو بمقدوره ان يصنع قانونه العام وفق رغبات شعبه ، دون تمييز ودون أحقيات أقليمية أوطائفية أو قومية، وبما ان العراق الدولة لم يتشكل وفق رغبات شعبه عاش ومنذ ولادته الحديثة في ظل اجواء من القلق والحروب والتأزم الداخلي وعدم الاستقرار في وضعه السياسي كنظام وفي وضعه الاجتماعي كمؤسسة، وهذا ما جعله عرضة لسلسلة من الانقلابات الدموية التي توالت على حكمه ، تلك الانقلابات التي لم تخرج من رحم دستوري مؤسس وقائم على قواعد متينة من العمل والتنظيم السياسي والاجتماعي الصحيح . إن الدولة العراقية الحديثة ومنذ فترة الأنتداب البريطاني سعت لكتابة دستورها الذي سمته القانون الاساسي في حينه سنة 1925 والذي أسس لنظام ملكي مستورد كثير الشبه بالنظام الملكي الذي نشأ في شرقي نهر الاردن، ثم ألغي ذلك الدستور بعد نجاح العسكريين في إنقلابهم الدموي سنة 1958 ، ومنذ ذلك الحين والعراق يفتقد للدستوروللقانون الذي ينظم شؤون الدولة وينظم هياكلها المفصلية ، وحتى تلك المحاولة التي كتبها حزب البعث سنة 1970 ، كانت هي الأخرى تركز على ستالينية الدولة ومركزيتها ، فكل الاجهزة والصلاحيات متمركزة بالعاصمة ولم يكن هناك فصل للسلطات بل انها جميعاً بيد رأس النظام ، وهذا ما رتب أسس ا لنظام الدكتاتوري ذي الصبغة الشمولية التي تلغي حق الأخر وتمنع عليه شعوره بوطنيته وإنتمائه ، وهذا ما سهل عمليات الرفض والتمرد والعصيان في أكثر من موقع . وكان للصبغة الستالينية في طبيعة الدستور العراقي في ذلك الحين قدرته واستبداديته التي ألغت عن عمد كل الحقوق الدستورية للطوائف والقوميات والاديان والتي تكون نسيج وحال الأمة العراقية ، فحرم الشيعة من ممارسة شعائرهم وطقوسهم ومنعت بقرار دموي إربك حال العراق حتى زوال حكم الطاغية – صدام - ، وكذا حرم الاكراد والاشوريين والتركمان من إظهار ثقافاتهم الخاصة والتعبير عن مشاعرهم فيما يخص بني جلدتهم . لقد كان الدستور العراقي كما عبرعنه صدام ذات مرة بأنه مجموعة أوراق كتبناها ونحن قادرين على تبديلها وإلغائها ، وهذا المنحى في الاستهانة بالدستور وبقيم ومنظومة الدولة ، وحصر السلطات بيد جماعة بعينها وحرمان باقي مكونات الأمة العراقية من حقوقها ، بل إن المناصب الحساسة كانت محرمة وممنوعة على الشيعة وعلى بعض الكرد . وبناءً على ذلك ولكي لا نعيد للعراق تلك الممارسات الخاطئة ،و التي كان لها تأثير كبير على بنية الدولة العراقية ومستقبل أبنائها ، ذلك المستقبل الذي بدأ بالنمو مع أول حركة دولية جادة من أجل تحريره من سلطة الاستبداد واللانظام. ولكي لا ينشغل العراقيون بتراكمات الماضي وحساب الخسائر التي قدموها وهم يجاهدون لتحقيق التوازن وبناء القانون الذي كلفهم ذلك الكثير من الجهد والعمل وتغيير رؤية العالم نحو إتخاذ القرار المناسب في تغيير شكل وطبيعة النظام وتغيير قواعد الارتكازفي بنية الدولة ومنظومتها السلطوية ، والعمل على تأسيس قيم سياسية واجتماعية تتناسب وواقع التحولات الدولية الجارية في العالم كله . والعراق بأعتباره يقع في منطقة من العالم حساسة جداً ، ولكونه بلد قادر على التأثير بمن حوله، ولأن العالم اليوم يتجه نحو تأسيس قواعد للعالم جديدة ، وهذا كله يتطلب التغيير في عقلية الفرد وعقلية الجماعة العراقية حتى تستوعب ما يجب وما ينبغي لها ، في ظل التحولات الأقليمية والدولية التي اجتاحت العالم بعد سقوط جدار برلين وإنهيار المعسكر الاشتراكي وحلف وارسو ، وتنامي الافكار التحررية في أكثر من بلد ، ونشاط الدول المتحضرة في تنمية الديمقراطية وبناء مجتمعات أكثر إستيعاباً لمبدأ الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، والايمان بمبدأ التعددية وتداول السلطة ، والفدرالية ورفض مبدأ مركزية السلطة في أقليم أو مدينة بعينها . والعراق وبعد التحرير يتقدم خطوات واثقة من اجل تعميم الروح الوطنية وتدعيم روح الأنتماء والشعور بالمسؤولية تجاه مجمل قضايا الوطن ، والشراكة في العمل السياسي والتداول السلمي للسلطة ، وضم كل القوميات والمذاهب والطوائف إلى مراكز صُنع القرار لكي يتحمل الجميع مسؤولياته في بناء الوطن وإعماره . ونحن في الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي وإيماناً منا بعدالة قضية التحرير وأهميتها بالنسبة لحاضر العراق ومستقبله ، ولكي لا يقع العراق فريسة مرة أخرى للديكتاتورية وسلطة الحزب الواحد أوالفرد الواحد أوالقبيلة الواحدة ، وإيماناً منا بأهمية الحرية كخيار وكمبدأ وكقيمة من اجل صنع المجتمع الجديد وفق الرؤية التي تحصن الفرد من سلطة الدولة وأهمية الحرية بالنسبة لقضايا البناء والتطور في مجمل حركة المجتمع وانساقه ، وإيماناً منا بالسلام للعراق الشعب والمؤسسة والكيان والمنظومة في الداخل وأهميته بالنسبة للدول المجاورة والدول الأقليمية ونبذ لغة الحرب والعسكرة وصنع الازمات . كان قرار سكرتارية الحزب ودوائره العاملة كافة في وضع [ دستور ] للعراق الجديد يكون موافقاً لتطلعات أبناء الأمة العراقية على مختلف طوائفها وإنسجتها ومكوناتها القومية والدينية والمذهبية ، كان القرار بأن تقدم مسودة مشروع لدستور عراقي جامع ، إنطلاقاً من منظومة القيم التي يؤمن بها كل العراقيين ، والتي هي بمثابة الأهداف المركزية الجامعة لتسود العدالة والحرية والسلام ربوع الوطن ولينعم أبنائه بخيراته في عملية هدفها رفع مستوى حياة الفرد ليعيش كرامته وأمنه وتحقق له كل رغباته . إن الليبراليين الديمقراطيين في العراق أشد الناس حرصاً ليكون هذا الدستور ملبياً لطموحاتهم وآمالهم التي جاهدوا من إجلها وإعطوا الكثير من التضحيات في سبيل ان يكون العراق واحداً موحداً غير مجزء أومبعض عراق الأمة والوطن والشعب . الفصل الأول المادة الأولى: - العراق دولة جمهورية رئاسية [ ذا ت نظام ليبرا لي ديمقراطي برلماني تعددي ] وتسمى – الجمهورية العراقية - . المادة الثانية : - تتكون الجمهورية العراقية من ثمانية عشر محافظة [ 18 ] و من ثلاثة أقاليم هي : 1 – أقليم الشمال : الذي هو عبارة عن ستة محافظات هي – نينوى [ الموصل ] وهي مركز الأقليم ، وكركوك ، وأربيل ، وصلاح الدين ، والسليمانية ، و دهوك – وهذا الأقليم مزيج بين ثلاث قوميات رئيسية هي العرب والكرد والتركمان إضافة إلى الأقليات الدينية الأخرى المتآخية في هذا الأقليم . 2 – أقليم الوسط : الذي هو عبارة عن ستة محافظات إيضاً و هي – بغداد التي هي مركز الأقليم وعاصمة الدولة ، وديالى ، وواسط ، والأنبار ، وبابل ، وكربلاء – وهذا الأقليم الطابع العام فيه من القومية العربية مع الكرد وقليل من الأقليات الأثنية والدينية الأخرى التي تكون النسيج العام للأمة العراقية . 3 – أقليم الجنوب : الذي هو عبارة عن ستة محافظات هي – البصرة التي هي مركز الأقليم ، وذي قار ، والنجف ، والعمارة ، والديوانية ، والسماوة – والغالب العام فيها من العرب وقليل من الكرد وبعض الأقليات الأثنية والدينية الأخرى. المادة الثالثة : - تتكون الأمة العراقية من القوميات الرئيسية الثلاث و هي العرب والكرد والتركمان ،وتتكون إيضاً من أقليات دينية متآخية كالاشوريين ، والصابئة المندائيين ، والايزديين وغيرهم .. ودستور الدولة مهمته حماية الجميع والدفاع عن كافة حقوقهم الثقافية واللسانية والمذهبية . المادة الرابعة : - الشعب في الدولة العراقية الجديدة هو مصدر السلطات وأساس التشريع ، وهو الوحيد الذي يعطي للسلطة شرعيتها ولزوم الأنقياد لها . المادة الخامسة : - يعتبر الاسلام دين الدولة الرسمي ، وتعتبر الشريعة الاسلامية واحدة من مصادر التشريع الرئيسية في الدولة العراقية . المادة السادسة :- بغداد هي العاصمة للدولة العراقية الجديدة وللجمهورية العراقية ، مع احتفاظها بموقعها كمركز لأقليم الوسط . المادة السابعة : - اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية العراقية في الدوائر والمؤسسات الرسمية كافة ، وكل المراسلات والخطابات والمحادثات الرسمية تتم باللغة العربية ، مع التأكيد على أهمية اللغة الكردية والتركمانية والاشورية وغيرها ، كلغات محلية تعبر عن ثقافة محلية ، ويطبق في كل أقليم مبدأ الأكثرية ليكون المعبر عن الثقافة المحلية بالاضافة إلى العربية . المادة الثامنة : - للجمهورية العراقية الجديدة علم خاص بها يمثل هويتها الثقافية و الوطنية والتاريخية والجغرافية والبيئية ، على ان يُضمن هذا العلم كل هذه الأشياء . كما وان للجمهورية العراقية الجديدة نشيد وطني خاص بها يعبر عن طبيعة وثقافة هذه الأمة بمكوناتها القومية والدينية والتاريخية . المادة التاسعة : - الجمهورية العراقية دولة مستقلة ذات كيان وطني وقطري خاص ، وهي عضو مؤسس في الأمم المتحدة ، ومنظمة المؤتمر الأسلامي وجامعة الدول العربية . المادة العاشرة : - للجمهورية العراقية حدود قطرية وأقليمية و دولية معترف بها حسب ماورد من إتفاقيات دولية واردة في معاهدة سايكس بيكو ولواحقها المدونة في هيئة الأمم و كما حُددت سنة 1920 بعد تشكيل الدولة العراقية الحديثة. الفصل الثاني المادة الأولى : - الأصل في الدستورأن يُقام على أساس العدل والمساواة وتكافؤ الفرص من قبل جميع المواطنيين، وهذا يعني بأن كل المواطنين متساوين في الحقوق أمام القانون ، ولا فرق بين أي مواطن وأخر في الدولة العراقية على أية أسس سواء أكانت عرقية أو مذهبية أو لسانية أو جغرافية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك . وهذه المادة الدستورية يترتب عليها جدلاً ما نطلق عليه - بمبدأ تكافؤ الفرص- لجميع مواطني الجمهورية العراقية ، وهذا المبدأ مكفول حسب اللوائح والمقررات القانونية للدولة . المادة الثانية : - تعتبر الأسرة في الدستور الجديد هي النواة الرئيسية للخلية الاجتماعية ، وهي الركن الأساسي و القانوني الأول في البناء الاجتماعي ، وتعتبر حمايتها ورعايتها واجبة على الدولة ، وعليها كذلك واجب وضع المواد القانونية التي تحمي كل مكونات الاسرة . من رعاية الأم قانونياً في هذا الكيان، و وضع الطفل بأعتباره جيل المستقبل والعمل على حمايته ورعايته من كافة أنواع التعدي الأسري والمجتمعي ، وتعتبر قضية حفظ حقوق الطفل واجبة و تلتزم بها الدولة في الدستور والقانون ، كما و ان صيانة منظومة الاسرة من العوامل التفكيكية التي تؤثر ببنائها سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو دينية أو ثقافية أو أخلاقية من الواجبات التي تتحملها الدولة، وعلى المشرع القانوني تقع مسؤولية تدعيم هذه القيم الاخلاقية وترسيخ المبادئ الوطنية من خلال دعم المشاريع التي تعزز مكانة الوحدة وأهميتها بين كل مكونات الأمة العراقية الواحدة. المادة الثالثة : - يعتبر الدستور- الأصل في الاشياء الاباحة - مالم يأتي الدليل على عكس ذلك ، وهذا يُرتب قاعدة قانونية مفادها [ ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ] وطريقة الاثبات تتم عبر الوسائل الشرعية والقانونية المتبعة أصولياً في هذا الشأن . الفقرة أ : - يعتبر حق الدفاع عن المتهم حق واجب و مشروع ، وعلى الدولة تقع مسؤولية تأمين كافة و سائل الدفاع لمن لا يملك المقدرة المادية من المتهمين ، وهذا الحق تؤسسه ضوابط وفقرات قانونية خاصة به،و يجري العمل بذلك في كل المراحل التي يخضع فيها المتهم للأستجواب والمحاكمة ، وفق الاعراف والانظمة القانونية المعمول بها أصولياً. الفقرة ب : - يشترط في صحة المحاكمات علنيتها ، إلاَّ إذا أقتضت شروط المصلحة الوطنية والأمن القومي سرية ذلك ، وهذا أمر تقدره ظروف المحاكمة وطبيعتها . الفقرة ج : - العقوبة يجب ان تتخذ طابعها الوصفي والتقريري التطبيقي من شكل وطبيعة الجريمة أو التهمة المنسوبة ،كما ويجب تعريف الجريمة تعريفاً قانونياً مُحكماً يرتبط بطبيعتها المادية والمعنوية في الواقع وأثرها الاجتماعي ، ولا يجوز جعل العقوبة أشد من نفس الجريمة وهيئتها وطبيعتها ، كما يجب ملاحظة كل القرائن الحافة بالجريمة في الزمان والمكان ، ولا يجوز الركون والأخذ بالأثر الرجعي في العقوبات في كل الاحوال . المادة الرابعة : الفقرة أ- الانسان كائن كرمه الله وجعله خير مخلوقاته ، وهذا يرتب شرطاً قيمياً في حال معاقبته إذ يُحرم استخدام كل وسائل التعذيب والعنف بحقه وهو في طور التحقيق والمحاكمة او العقوبة . الفقرة ب– كما يُمنع منعاً باتاً إعتقال أو إلقاء القبض على أي متهم من دون مذكرة اعتقال مصادق عليها من الجهات القانونية ذات الصلة ، وهذا المنع يشمل كل عملية تقوم بها الاجهزة الامنية في ملاحقة المشتبه بهم . الفقرة ج– تعتبر المنازل والدور والبيوت السكنية ودور العبادة أماكن محترمة ومصونة حيث يُمنع دخولها أو تفتيشها من دون وجه حق إلاَّ وفق الانظمة والشروط القانونية المصرح بها حسب احكام القانون والدستور ولايتم ذلك إلاَّ بتصريح خطي من المُدعي العام . المادة الخامسة : - يقر المُشرع حرمة التنصت على المكالمات التلفونية ومراقبتها ، أوفتح الرسائل البريدية والاطلاع عليها ، وكذا يمنع وضع أجهزة التجسس على وسائل اتصال المواطنيين الداخلية والخارجية، إلاَّ وفق علم الاجهزة القانونية ومصادقتها على ذلك أصولياً . وهذا الأجراء سار على كافة الاجهزة بما فيها إجهزة الأمن القومي والشرطة السرية . المادة السادسة : - يعترف المُشرع بكون – الحرية – هي الاصل الأولي لأنسانية الانسان، ولهذا تُعد حرية المواطن في التنقل والسفر متى أراد وكيف شاء مصانة ، وهي حق له ، ولا يجوز بحال منعه من السفر أومنعه من الرجوع إلى وطنه ، و يُمنع كذلك تقييد حرية تنقل المواطنيين داخل حدود الجمهورية ، فالمواطن حر في بلاده يختار وبأرادته المكان والزمان الذي يرغب فيه التنقل والسفر ، ولا يقيد ذلك إلاَّ وفق ظروف قاهرة وطارئة ، وفيها مصلحة للمواطن مباشرة يحددها القانون حسب الحال الوطني في العموم والخصوص . المادة السابعة : - تعتبر الحرية الدينية محترمة ومقدسة ومصانة ، كحرية العقيدة وحرية ممارسة الطقوس والشعائر ، ولا يجوز وضع المعوقات والقوانيين التي تمنع ذلك ، ويتكفل القانون المدني بوضع اللوائح والبنود التي تحدد ذلك وفق المصلحة الوطنية العامة، كما ويجب ان لا تكون الحرية الدينية حرية فوضوية بحيث تتعارض في سلوكها العام مع الوضع الاجتماعي والثقافي للوطن . كما ويجب ان تكون الطقوس والشعائر معبرة عن روح القانون ونظام الجماعة . المادة الثامنة : - يعتبر التعليم الابتدائي الزامي وواجب على كل طفل بلغ سن السادسة من العمر ، والدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة في متابعة شؤون الاطفال المتخلفين عن الالتحاق في المدارس ، كما ان الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة في العمل من اجل محو الأمية ومكافحة الجهل ووضع البرامج الضرورية في مجال تعليم الكبار ، واعتماد الطرق العلمية الحديثة في هذا المجال ، وعلى الدولة إيضاً تقع مسؤولية خاصة في علاج حالات الخلل في النظام التعليمي والتربوي للمدارس المتوسطة والثانوية وإدخال الوسائل الحديثة في مجال التعليم المهني والجامعي ومواكبة حركة التطور العلمي الجارية وعلى كل المستويات في الدول المتقدمة تقنياً ، وتوسيع دائرة التعليم الالكتروني – الانترنت - . المادة التاسعة : - تعتبر الدراسات العليا والتخصصية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مهمة ولازمة لكل دولة تريد التواصل مع حركة العالم في سيره العلمي المتقدم والمتطور،وهذا يلزمه اتباع وسائل اكثر حداثة في مجال البحوث والدراسات العلمية ، وعلى الدولة تقع مسؤولية رعاية ذلك وحماية المراكز المتخصصة ودعمها وكذا رعاية المتفوقين ودعمهم بكل وسائل الدعم ، واعتماد الدراسات الحرة ودعمها . المادة العاشرة : - يكفل الدستور للجميع حرية الفكر وحرية الرأي وحرية النشر والتوزيع وحرية الصحافة والطباعة ، كما ويكفل كذلك حرية التظاهر السلمي وحرية تأسيس الاحزاب والمنظمات الاجتماعية والسياسية ، ويكفل كذلك حرية تأسيس النقابات العمالية والجمعيات والمنتديات والمراكز المدنية وفق احكام الدستور والقانون . المادة الحادية عشرة : - يتبنى الدستور آلية محددة لأحكام حق اللجوء السياسي لجميع المظلومين والمضطهدين بسبب انتماءاتهم الدينية والسياسية والاعتقادية ، ويُحرم الدستور تسليم كل لاجيء سياسي وفق تلك الأحكام – ويستثنى منها حالات الارهاب!! - وهذا يتم وفق احكام القانون الدولي واللوائح المتفق عليها أصولياً . المادة الثانية عشرة : - الفقرة أ – يعتبر المُشرع الدستوري العمل حق وواجب وفريضة لكل مواطن قادر ومؤهل بدنياً وعقلياً . وعلى الدولة تقع مسؤولية إيجاد وخلق فرص عمل مناسبة للمواطنيين كلاً حسب اختصاصه وكلاً حسب قدرته . الفقرة ب– يعتني الدستور بتطوير عمل وأداء مؤسسة الضمان الاجتماعي لتكون قادرة على توفير المعاش والمسكن لكل فرد غير قادر على العمل ، وعلى المؤسسة إيضاً تقع مسؤولية رعاية شؤون الحوامل والاطفال الرضع ،وتتكفل المؤسسة بتوزيع راتب شهري لكل طفل حتى بلوغه سن آل -18 عام - ، وعليها إيضاً مسؤولية بناء مساكن للعجزة والمرضى من الشيوخ والاطفال والنساء . الفقرة ج– يجب على الدولة تحسين الظروف المعاشية وردم الهوة بين الفقراء والاغنياء ، ووضع برامج تلغي وإلى الأبد ظاهرة الفقر والتسول والمعوزية ، وهذا يتطلب العمل وفق الانساق التي تحرر المرأة من سلطة الرجل المادية والمعنوية وتحسين ظروف العمل ورفع المستوى المعيشي ، وتنمية الخبرة وفتح الدورات التعليمية والتثقيفية للمواطنيين كافة رجالاً ونساءً على حدٍ سواء. الفقرة د– يجب اعتماد مبدأ التكنوقراط في المؤسسات الخدمية والانتاجية ، وتصحيح الوضع الاداري واعتماد المبدأ القانوني القائل – الانسان المناسب في المكان والعمل المناسب -، ومنع حالات الجبر في مجال العمل والخدمة إلاَّ وفق ضوابط قانونية مباحة ومرعية اصولياً . المادة الثالثة عشرة : - يعتبر حق الملكية حق محترم ومُصان ، والمواطن حر في ملكه في البيع والشراء والاجارة وكل طرق التملك والملكية، و كل مواطن عراقي قادر على التملك في كل ارجاء العراق من شماله إلى جنوبه ، ولا يصادر هذا الحق تحت أي ظرف - فالعراق كله ملك لأبنائه -. المادة الرابعة عشرة : - على الدولة توفير حق الضمان الصحي لكل المواطنيين ، وعليها إيضاً تقع مسؤولية توسيع وتطوير الدور والمشافي واعتماد أحدث الوسائل العلمية في مجال العلوم الطبية وكذا في مجال العناية الصحية وطرق الوقاية والعلاج واعتماد منهج حضاري في التعامل مع الدواء وتقديمه للمواطنيين وكيفية استخدامه ، وهذا يجعل تعاطي الدواء ممنوعاً إلاَّ من خلال وصف طبي صريح . المادة الخامسة عشرة : - على الدولة تطوير عمل الجهاز الضريبي في كافة أرجاء الدولة وتطوير دائرة الضريبة العامة وجعلها احد وأهم وسائل دعم الدخل الوطني، واعتبار الضريبة واجبة على كل مواطن ومقيم في الدولة العراقية. كما ويجب أعتماد الوسائل الحضارية في جبايتها و في فرضها ، ولا يجوز تعديل القانون الضريبي إلاَّ بقانون صادر عن هيئة تشريعية متخصصة . المادة السادسة عشرة : - يجب ان تلتزم الدولة بمبدأ حماية الوقت العملي و إنهاء حالة البيروقراطية في مؤسساتها العامة ودوائرها وتحديد وضبط ساعات العمل الرسمية بثمانية ساعات يومياً في الدوائر الحكومية والخاصة، وعلى الدولة إيضاً تقع مسؤولية الاهتمام بشكاوى المواطنيين ومتابعتها ودراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها ، وعلى الدولة متابعة ذلك ومحاسبة المقصرين . المادة السابعة عشرة : - على السلطة القضائية تقع المسؤولية في ملاحقة كل الشكاوى ومتابعتها واتخاذ الاجراءات الحازمة في شأنها ، و السلطة القضائية هي المرجعية في تعيين مدى العقوبة والضرر ، وهي وحدها القادرة على تقييم ذلك ويعتبر قرارها نافذاً في حال موافقته لجميع الشروط والاحكام الدستورية . الفصل الثالث يتبنى الدستور في الجمهورية العراقية – مبدأ الفصل بين السلطات – التي هي : 1 – السلطة التشريعية [ البرلمان أو الجمعية الوطنية ] . 2 – السلطة التنفيذية المُكونه من [ رئاسة الجمهورية ، رئاسة الوزراء ، رؤساء الأقاليم الثلاث ] . 3 – السلطة القضائية . أولاً : - { السلطة التشريعية } [ البند الأول البرلمان واختصاصاته وشؤونه وأعضائه] المادة الأولى : الفقرة الأولى : - ينتخب أعضاء البرلمان من كافة ممثلي الأمة والشعب العراقي ، ويتم ذلك بالاقتراع العام السري الحر والمباشر، على ان يرعى ذلك الأجراء قانون متخصص ينظمه. الفقرة الثانية : - حق الانتخاب حق عام لكل مواطن عراقي أتم الثامنةعشرة من العمر ، على ان يكون المُنتخب كامل الأهلية والكفاءة بحيث يكون قادراً علىالأدلاء بصوته. الفقرة الثالثة : - كل مواطن عراقي أتم الخامسة والعشرين من عمره يستطيع التقدم للأنتخابات النيابية والتشريعية وترشيح نفسه لعضوية البرلمان في حال تمتعه بكافة الشروط المرعية أصولياً. الفقرة الرابعة : - لكل مواطن عراقي الحق في ترشيح نفسه بالدوائر التي يعمل ويسكن فيها ، ولوائح المرشحين حرة ولكن يجب ان لا تتشكل على أسس طائفية أوقومية أو مناطقية . المادة الثانية : - مدة كل دورة أنتخابية للبرلمان أربع سنوات، [بأربعة فصول تشريعية سنوية ] المادة الثالثة : - يعتبر تاريخ بداية أول فصل تشريعي – بداية لأول أجتماع للبرلمان بداية للدورة الأنتخابية - . المادة الرابعة : - يجب تحديد طريقة قانونية لشكل وطبيعة وهيئة الانتخابات ، ونسب تمثيل مراكز الاقاليم ومراكز المحافظات والاقضية والنواحي والقصبات والبلدات والقرى ذات الكثافة السكانية المتميزة . المادة الخامسة : - تعتبر الدولة ملزمة بالابلاغ عن الكيفية التي يتم أجراء الانتخابات فيها ، عن وقتها وزمنها المحدد ، ومراكز جمع الاصوات والهيئات المشرفة عليها،وعلى الدولة تقع مسؤولية سن قانون يحفظ عدالة التمثيل في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية . وألغاء نظام المحاصصة الطائفية والقومية وأعتماد نسب التمثيل في كل دائرة وأقليم . المادة السادسة : - يجب ان يتفرغ عضو البرلمان تفرغاً تاماً بحيث لا يجوز له الجمع مع عضويته أدارة أية وظيفة رسمية أخرى ، كما لا يجوز له ان يكون عضواً عاملاً أو متفرغاً في أي مجلس محلي أو بلدي بلاضافة إلى عمله في البرلمان ، ويعتبر ذلك الاجراء والتفرغ نافذ من ساعة أدائه لليمين الدستورية أمام رئيس السلطة القضائية والأعضاء المنتخبين . المادة السابعة : - يعقد البرلمان أول جلسة له برئاسة أكبر الأعضاء سناً لحين إنتخاب رئيساً له وعبر الاقتراع السري مع انتخاب نائباً وأميناً للسر كذلك من أعضائه المتقدمين للاستحقاق الرسمي . المادة الثامنة : - يعقد المجلس جلساته وفق نظام الاغلبية وتتخذ قراراته وفق ذلك المبدأ كذلك أي نظام الثلثين. المادة التاسعة : -[ للبرلمان مجموعة مهام واختصاصات يقوم بها وتقع على عاتقه] منها : أولاً : - البرلمان هو السلطة الأولى المخولة في سن الانظمة والتشريعات التي يتطلبها عمل الدولة والحكومة . ثانياً : - البرلمان هو السلطة العليا في إتخاذ القرارات الاستراتيجية الهامة كأعلان الحرب أو عقد معاهدات الصلح ،{ وان كانت قضية اعلان الحرب تحتاج إلى موافقة جميع أعضاء البرلمان وليس أغلبيتهم} . ثالثاً : - البرلمان هو الجهة المعنية حصرياً بتعديل مواد وفقرات الدستور بناءً على مقتضيات المصلحة العليا أو فيما يتعلق بقضايا الأمن الوطني العليا. رابعاً : - البرلمان هو السلطة التي من شأنها الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ،{ وهذا الاجراء الدستوري مرهون بموافقة ثلثي اعضاء البرلمان }. خامساً : - البرلمان هو السلطة الدستورية الثابتة والمُخولة للمصادقة على عمل الحكومة ومنح الثقة لها ، وهو إيضاً القادر على سحب تلك الثقة ونزعها حسب مقتضيات المصلحة العليا للدولة سادساً : -البرلمان هو الجهة العليا المعنيَّة في المصادقة على الميزانية العامة للدولة. سابعاً : - البرلمان هو الجهة المعنية بسن قانون الضرائب العام ، وهو إيضاً الجهة المخولة والحصرية في تعديله وألغاء بعض فقراته وبنوده حسب مقتضيات المرحلة وحاجة الدولة لذلك . ثامناً : - البرلمان هو الجهة المختصة بمتابعة شؤون وعمل الحكومة وموافقتها للدستور ، ولهذا فله الحق في وضع الانظمة التي تراقب عمل الاجهزة الحكومية وضبطها والتحقق من موافقتها للقانون ، وله الحق في إنشاء – { ديوان خاص لمراقبة عمل الحكومة }- . تاسعاً : - البرلمان باعتباره مؤسسة رسمية لذلك فهو مُطالب بوضع نظام داخلي لعمله واختصاصاته وعمل لجانه واختصاصاتهم ، ومعني بوضع آلية لعمل الموظفين فيه وإخضاعهم لسلطة الدولة وتحديد سقف زمني محدد لعملهم ، وكذا تحديد رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية والسنوية وضبط آلية العمل في ذلك كله . عاشراً : - أعتبار العضو فيه موظف كغيره خاضع للوائح والمقررات ولا يجوز منحه صفة وصيغة خاصة تخرجه من الملاحقة في حال تجاوزه للقانون والنظام ، ولايجوز منحه صفة –[ الحصانة الدبلوماسية]- . حادي عشر : - البرلمان هو الجهة المُخولة بتعيين وترشيح رئيس السلطة القضائية والمدعي العام ، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها . الفصل الرابع :- السلطة التنفيذية وأجهزتها – البند الأول – مجلس الوزراء - المادة الأولى : - مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية الاجرائية العليا في البلاد ، ويكون عمله تحت نظر وأشراف السلطة التشريعية . المادة الثانية : - يتكون المجلس الوزاري من الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ونائبين للرئيس تتحدد صلاحياتهم الوظيفية كلاً حسب اختصاصه العلمي وليس السياسي فقط . المادة الثالثة : - يُرشح رئيس الوزراء من قبل البرلمان بعد حصوله على ثلثي أعضاء البرلمان ، ويكون ذلك وفق المبدأ النسبي أو نظام التحالفات مع التكتلات السياسية في البرلمان ، ولا يفرض على أساس عرقي أو ديني . المادة الرابعة : - الفقرة أ : - يختار رئيس الوزراء المُرشح أعضاء وزارته ضمن قائمة تُقدم للبرلمان للمُصادقة عليها ونيل الثقة . الفقرة ب :- يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء وزارته اليمين الدستورية أمام البرلمان . الفقرة ج: - بعد المُصادقة على أعضاء الوزارة من قبل البرلمان ، تُرفع إلى رئيس الجمهورية للمُصادقة عليها وأصدار المرسوم الجمهوري الخاص بذلك . المادة الخامسة : - [ مهام وأختصاصات رئيس مجلس الوزراء ] 1– المحافظة على استقلال الجمهورية العراقية ووحدة اراضيها وحماية أمنها الداخلي والخارجي 2– تعيين رؤساء الأقاليم والمحافظين . 3– تعيين السفراء واعتماد الدبلوماسين العراقيين لدى دول العالم كافة ولدى المنظمات والهيئات والمؤتمرات الدولية . 4– تحريك قوات الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي وفق مقتضيات المصلحة العليا للبلاد بأعتباره القائد العام للقوات المسلحة في البلاد . 5– أعلان مبدأ السلامة الوطنية والذي ينظمه قانون خاص . 6– أصدار الأوامر في منح الرتب لضباط ومراتب قوات الدفاع الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى ، واصدار المراسيم في حال التقاعد والأعفاء والطرد من الخدمة . 7- أصدار المراسيم الخاصة بنظام الأوسمة والانواط والمكافأت . المادة السادسة : - [ مهام المجلس الوزاري ] 1- تنفيذ القوانيين التي يقترحها البرلمان ويُصادق عليها . 2 – المحافظة على سلامة أمن البلاد وحمايتها . 3 – اعداد الميزانية العامة للدولة . 4 –اعداد مشروعات القوانين واحالتها للبرلمان للمُصادقة عليها . 5 – الأشراف على عمل الوزارات وعمل الموظفيين وحماية المرافق العامة . 6 – اصدار الأنظمة الخاصة بعمل الاجهزة الحكومية . 7 – الأشراف على الجانب المالي للدولة ومتابعة قضايا الاموال والقروض وعقد الصفقات والبنوك والصحافة وعمل الاجهزة الاعلامية . 8 – تعيين الموظفيين وترقيتهم واحالتهم على التقاعد . المادة السابعة : - سلطة رئيس مجلس الوزراء والوزراء غير خاضعة لرئيس الجمهورية ، ولا يحق لرئيس الجمهورية اصدار تشريعات أو ترؤس جلسات مجلس الوزراء . المادة الثامنة : - الحكومة مسؤولة أمام البرلمان وهو القادر على محاسبتها وسحب الثقة منها كلياً أو جزئياً . المادة التاسعة : - في حال استقالة الوزارة أو سحب الثقة عنها ، تستمر بتصريف شؤون البلاد إلى حين تشكيل وزارة جديدة ، وهذا يتم مع كل دورة برلمانية جديدة . المادة العاشرة : - الحد القانوني الأدنى لرئاسة الوزراء – أربعة سنيين – والحد الأعلى – ثمانية سنيين - . البند الثاني – رئيس الجمهورية – المادة الأولى : - رئيس الجمهورية يُرشح من قبل البرلمان . المادة الثانية : - مدة رئاسته أربع سنوات ويمكن إعادة ترشيحه لمرة واحدة فقط . المادة الثالثة : - يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية كونه مايلي : - 1 – ان يكون عراقي الجنسية . 2 – ان يكون قد أكمل الأربعين من العمر . 3 – ان يكون غير منتمي لأحد الاحزاب في الحكومة . 4 – ان يكون كفوء عدل وحاصل على تعليم يؤهله لأداء حقوقه المدنية والدستورية . المادة الرابعة : - رئاسة الجمهورية هي سلطة تشريفية لا تتدخل في المشاركة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للدولة . المادة الخامسة : - يتمتع رئيس الجمهورية بتوقيع القوانين واصدار المراسيم التي تخص الجانب المدني من أعياد ومناسبات وطنية . المادة السادسة : - يتم عزل رئيس الجمهورية من قبل البرلمان في حال مرضه أو التقصير في مهامه الدستورية . البند الثالث – رئاسة الأقاليم الثلاث – المادة الأولى : - على كل أقليم تقع مسؤولية وضع الدستور الخاص بذلك الأقليم مع مراعاة الشروط التالية : - الفقرة 1 – كل أقليم هو جزء من دولة العراق – الجمهورية العراقية - . الفقرة 2 – يُمنع منعاً باتاً تضمين مواد دستور الأقليم أية أشارة دالة ومرخصة أو مجوزة الانفصال أو الاستقلال عن العراق . الفقرة 3 – يجب ان يتبنى دستور الأقاليم النظام الجمهوري كخيار للأمة العراقية الواحدة . الفقرة 4 – يجب ان لا تتعارض أحكام ومواد دستور الأقاليم أحكام ومواد الدستور العام لدولة العراق . المادة الثانية : - ينتخب شعب كل أقليم ممثليه في المجالس المحلية بطريقة الأنتخاب الحر المباشر . وتلتزم الدولة بوضع قانون خاص في مجالس الأقاليم وفق الرؤية التي تنسجم مع توجهات الوطن والأمة العراقية . المادة الثالثة : - يُسن قانون يحدد اختصاصات مجالس الأقاليم وعلاقتها بمؤسسات الدولة وهياكلها التنظيمية ، وذلك وفق مبدأ التوافق بين أحكام الدستور العام ومقرراته . المادة الرابعة : - تتشكل السلطة الاجرائية في مجالس الأقاليم وفق النظام التالي : - فقرة أ – رئيس الأقليم . فقرة ب - هيئة تنفيذية يُرشحها مجلس كل أقليم . فقرة ج – [ رئيس الأقليم هو الشخص الذي يختاره رئيس مجلس الوزراء ويرشحه وهو يُمثل أعلى سلطة تنفيذية في الأقليم ،وهو الممثل لرئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العراقية في كل المناسبات والاحتفالات الرسمية والبروتكولات الخاصة التي تقيمها أنشطة المجالس الأقليمية] . المادة الخامسة : - يتولى مجلس الأقليم وضع قانون يحدد فيه شروط انتخاب الهيئة التنفيذية فيه مع تحديد للشروط والصلاحيات والمدة الزمنية . المادة السادسة : - تتكون الهيئة الاجرائية لمجالس الأقاليم من رؤساء دوائر تنفيذية تباشر عملها تحت اشراف ورعاية رئيس الأقليم . المادة السابعة : - على مجالس الأقاليم تقع مسؤولية ترشيح رؤساء الدوائر التنفيذية ، وعليها إيضاً مهمة تحديد وظائف وعمل الدوائر ورؤسائها وعلاقتهم مع رئيس الأقليم ، ويتم ذلك وفق قانون خاص ينظم العملية برمتها . المادة الثامنة : - القضاء في الأقاليم مستقل وعمله يشمل كل وظائف السلطة القضائية من محاكم جزائية ومدنية وتجارية وتمييز وأدعاء .. وينظم ذلك قانون خاص يراعي أحكام الدستور العام . المادة التاسعة : - سلطات مجالس الأقاليم خاضعة لسلطة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء . المادة العاشرة : - مجالس الأقاليم تتصرف وفق الصلاحيات الممنوحة لها بناء على الدستور ، وأي تعارض مع مواد الدستور أو مع رئاسة مجلس وزراء الجمهورية تتولى المحكمة الدستورية حلَ هذا التعارض وتحرير محل النزاع فيه وفق الدستور . الفصل الخامس [ المحكمة الدستورية العليا للبلاد ] المادة الأولى : - المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتألف من قضاة وخبراء قانون ويُنتخبون بعناية لهذا المنصب من بين أساتذة وفقهاء قانون وأكاديميين لهم باع طويل وتجربة في الدراسات القانونية والقضائية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات على الأقل . المادة الثانية : - رئاسة المحكمة الدستورية يتناوب عليها أعضاء المحكمة كل مرة سنتين. المادة الثالثة : - يجوز عزل أعضاء المحكمة الدستورية كلهم أو بعض منهم في حال مخالفتهم للدستور وعدم كفائتهم في أداء مهامهم الوطنية . المادة الرابعة : - كل عضو في هيئة المحكمة الدستورية تثبت أدانته يتم عزله ومحاكمته أمام سلطة قضائية مخولة من البرلمانيين ووزير العدل ورئيس السلطة القضائية . المادة الخامسة : - يُحال أعضاء المحكمة الدستورية إلى التقاعد في حال بلوغهم السن القانونية المادة السادسة : - أختصاصات المحكمة الدستورية وهي على النحو التالي : 1 – تتولى الهيئة الدستورية شرح وتفسير هذا الدستور ، والتعريف بالقوانيين التي تُنظم حركة سير مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية . 2 – تتولى كذلك الفصل في النزاعات سواء في تفسير النصوص الدستورية أو ما يتعلق بتنظيم القوانين وفق ذلك . 3 – تتولى كذلك بيان الحقوق الدستورية لعمل مجالس الأقاليم وسلطاتها وأرتباطها بعمل الاجهزة العامة للدولة . 4 – تتولى فك الارتباط بين القوانين الناظمة للمجالس الأقليمية والجمعية الوطنية ، وحل التشابك بين واجبات كل مؤسسة تجاه الأخرى . المادة السابعة : - القرارات في المحكمة الدستورية تتخذ حسب نظام الأكثرية وفي حال التساوي فالمرجح ما عليه جانب رئيس المحكمة . الفصل السادس المادة الأولى : - أختصاصات سلطات البلاد التنفيذية هي على النحو الآتي : 1 – رسم سياسات البلاد الخارجية والتمثيل الدبلوماسي . 2 – أبرام المواثيق مع الدول وعقد الاتفاقيات في كافة المجالات التي تحتاجها البلاد . 3 – الأشراف على الأمن وعلى أجهزة الدفاع الوطني بكل صنوفها . 4– أصدار العملة والأشراف على سير المصارف ووضع السياسات المالية والنقدية والائتمانية وتوقيع العقود التجارية والقروض مع الدول الاخرى . 5 – وضع القوانين اللازمة التي تحدد مشروعية جهاز المقاييس والاوزان وتقديم البرامج التي تعين الاجور في ميدان المبادلات التجارية . 6 – وضع السياسات التي تنهض بواقع الاقتصاد في مجال الزراعة والصناعة والتجارة ونظام الخدمات العامة والاتصالات وتطوير البنى التحتية للبلاد . 7 – وضع الشروط والقوانيين التي تحدد طبيعة الموازنة العامة للدولة . 8 – وضع قانون للجنسية العراقية وتحديد آلية لتواجد الاجانب في العراق ووضع قانون للأقامة 9 – الأشراف على توزيع وبيع الثروات الوطنية من البترول والمعادن التي يزخر بها العراق 10- وضع سياسة إعلامية تهدف لنشر السلام في العراق وفي المنطقة . الفصل السابع السياسات المالية للجمهورية المادة الأولى : - الضريبة مصدر للدخل الوطني على غاية من الاهمية ، وهي لا تفرض إلاَّ بقانون يحمي المواطن ويساهم في تقدم البلاد . المادة الثانية : - الضريبة عرفها المشرع الدستوري على انها نظام مالي واجب على الحالات التالية : - أولاً : - ضريبة الدخل . ثانياً : - ضريبة التركات والعرصات . ثالثاً : - ضريبة الصادرات والواردات – الجمارك -. رابعاً : - ضريبة الاراضي الزراعية والاجارات ورسوم التسجيل العقاري . خامساً : - ضريبة الرسوم القضائية وخدمات الكهرباء والهاتف والماء والانترنت وكل اجهزة الاتصالات . المادة الثالثة : - تعتبر ثروات العراق ملكاً لأبنائه ويجب على الدولة توزيع عوائد الثروة على بناء واعمار الوطن وتحقيق الأمن والسلام في ربوعه . خاتمة مسودة مشروع الدستور المادة الأولى : - يُعد هذا المشروع – دستوراً – للبلاد وهو بمثابة القانون الأعلى ، وكل قانون يصدر على خلافه يعد باطلاً . المادة الثانية : - لا يجوز تعديل دستور البلاد إلاَّ بموافقة الأكثرية في البرلمان على ذلك . المادة الثالثة : - يجب ان يُراعى مبدأ الكفاءة وحب الوطن ورعاية الأمة العراقية معياراً في التعيينات والوظائف الحكومية ويجب ان يتم ذلك بعيداً عن نظام المحاصصة السيء الصيت . المادة الرابعة : - إزالة كل أثار العسكرة والتجييش وبناء العراق على اساس مبادئ – العدل والحرية والسلام - . المادة الخامسة : - لا يجوز إخراج أي مواطن من مسكنه الذي هو فيها الآن من دون تعويض وإيجاد مسكن مناسب وملائم له وهذا يتم وفقاً لرغبته . كما لا يجوز استبدال عمليات الظلم بغيرها في التعريب أو التكريد ، كما يجري في مناطق كركوك وغيرها . فالعراق كله ملك لأهله من شماله لجنوبه ، وهم احرار في السكنى في المناطق التي يرغبون بها دون إكراه أو تهجير قسري وعمدي كما كان يجرى سابقاً . المادة السادسة : - يجب حل كل الميليشيا ونزع أسلحتها في الجنوب والشمال والشرق والغرب ، ولا يجوز جعل قوات الدفاع الوطني عبارة عن مليشيا سابقة . تعليقات
أعرض التعليقات على شكل
(تخطيطي | متواصل)
اضافة تعليق
|
بسـم الله الرحمن الرحـيم"الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون"
التقويم
بحث سريعيمكنك أخذ نسخة للطباعة بأحدى هذه الصيغادارة المجلةاحصائياتتاريخ آخر مقالة : 2023-09-02 13:16
|
Copyright 2007 © Liberal Democratic Party of Iraq