أحمد عبده ماهر
فعند فقهاء العظمة الذين يفخر الأزهر بهم جواز أن يتزوج الرجل البالغ أو الهَرِم [العجوز] من الطفلة الصغيرة القاصر ولو كانت في المهد، لكن يمتنع عن وطئها إلى أن تتحمل الوطء، …..[الفقه على المذاهب الأربعة، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري الجزء التاسع].
وانظر إلى فتح الباري بشرح صحيح البخاري الجزء التاسع صفحة 27 وهو يذكر: [ وقال ابن بَطّال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد ]؛ فهذه هي شروح البخاري التي يشمخون بها ويتناولونها على انها العلم الذي لا يبارى مما لا نعلمه نحن.
فأي إجماع هذا يابن بَطّال إلا إن كان إجماع سفك عذرية البنات الصغار بزعم أنه زواج، وإجماع التحرش الجنسي بالرضيعة.
وقد جوّز شريح وعروة وحماد لوالد الصغيرة تزويجها قبل البلوغ وحكاه الخطابي عن مالك أيضا…..
راجع شرح النووي لصحيح مسلم الجزء التاسع صفحة 206. طبعة الريان الذي طبعته المطابع الأميرية بحكومة مصر وبموافقة صريحة من الأزهر.
قال ابن القيم الجوزية في بدائع الفوائد: «وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف أن تنشق مثانته من الشبق أو تنشق أنثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء، ولم يذكر بأي شيء يستخرجه،…..
قال: وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره، كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة، فإن كان له أمة طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطؤها فيما دون الفرج، فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز»(ابن القيم الجوزية، بدائع الفوائد: ج4 ص906. ).
وجاء في كتاب المغني لابن قدامة: «فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها، وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد»( ابن قدامة، المغني: ج9 ص159.).
وهذا يعني جواز تقبيل الصغيرة ومباشرتها بشهوة بعد استبرائها وإن كانت في المهد، وهذا هو رأي الخرقي وظاهر كلام أحمد. وذكر ذلك أيضا السرخسي بكتابه المسمى [[المبسوط للسرخسي 15/109].]
فهل من الإسلام أو الرجولة تزويج الصغيرة قبل أن تبلغ؟، بل ذكر النووي في باب جواز تزويج الصغيرة […وهذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها، لأنه لا إذن لها…] (المرجع السابق) ….
فما رأيكم بثوابت الأمة ومناهج الأزهر؟.
فإن كان ما نُسب للأئمة صحيحا، ومن ينقلون عنهم آكدون من صحة ذلك الفقه، فهل هؤلاء قوم يعقلون حتى نسميهم فقهاء أو نقول سلفية أو ننقل عنهم أو نحافظ على كتاباتهم؟، أيمكن أن تُزَوّج من كانت بالمهد!، ومنذ متى كان الإسلام كذلك؟.
وكيف يسمح الأزهر لهذا الهطل الفكري والعته الفقهي أن يكون شريعة يتم تدريسها بالأزهر؟، بل كيف يسمح أن ينسب هذا للإسلام؟، أظنه كان عادة القوم واعتبره الجُهّال شريعة وفقهًا.
بل لقد ذكر ذلك السلفي ياسر برهامي على الهواء بالتلفاز ولم يستح، ودافع عن هذا الخبل الفقهي ضد المداخلات التي اتصلت بالبرنامج.
وهل هذه هي الشريعة التي تفهمونها وتجرجرون الناس لتطبيقها وتطعنون الليبرالية بالانحلال والعلمانية بالكفر بينما أنتم تتحرشون بالرضيعة؟.
وقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق :“واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة، فقيل لا يدخل بـها ما لم تبلغ، وقيل يدخل بـها إذا بلغت تسع سنين، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بـها وإلا فلا .
وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة :حد ذلك أن تطيق الجماع فيجوز للزوج أن يدخل بها إذى أطاقت الجماع وإن كان عمرها دون السنتين أو الثلاث ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن….وهذا هو الصحيح.
……وراجع شرح النووي على صحيح مسلم9/206.
كما يمكن الاستدلال على ذلك في عمدة القاري بشرح صحيح البخاري جزء20 صفحة 106
فكيف نسمح بنكاح الأطفال الصغيرات، هل يمكن أن تكون الطفلة غير أمينة على مالها طالما كانت قاصرا، بينما نستعذب الاستمتاع بها دون أن يكون لها خيار في ذلك الفحل المسمى زوجها؟، ألا ندرك مدى سآمة ذلك الفكر وتناقضه؟.
ألم يدرك ذلك الفقه السلفي البغيض معنى قوله تعالى : {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً}النساء6.
فماذا يعني قوله تعالى [ حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ ] عند فقهاء الأجيال؛ ألا يعني بلوغ سن الرشد لقوله ـ تعالى ـ بعدها مباشرة [ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً ]؛ فأين فهم السلف من إدراكنا، وأيُّ الفكرين يستعذبه العقلاء؟.
• أكتب ذلك لتعلموا عقلية الفقهاء والأقدمين الذين يجبرنا الأزهر على الخضوع لفكرهم وتبجيلهم.
• وأكتب هذا حتى تعلموا ذلك التخصص الذي يشمخ الأزاهرة بدراسته.
• وأكتب ذلك لتعلموا مقدار الجريمة التي يرتكبها الأزاهرة في حق تخصصهم ودينهم.
• إنهم يتحرشون بالصغيرة جنسيا ويظنون بأنهم فقهاء وعلماء وأئمة.